responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 266


مقيدا بذلك .
إذا عرفت هذا نقول : جعل الشارع الملكية في التجارة عن تراض بقوله عزّ شأنه : * ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلَّا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) * [1] فالملكية الجعلية تمّت بذلك ، ولكن لا معنى للقول بثبوت الملكية الفعلية قبل تحقق التجارة خارجا ، أو قبل حصول شرطها وهو التراضي ، فإذا وقع العقد الفضولي يستحيل ثبوت الملكية الفعلية قبل تحقق رضاء المالك الَّذي فرض دخله فيها ، ومن هذه الجهة التزم المحقق النائيني بالكشف الحكمي في العقد الفضولي دون الحقيقي ، ورفع اليد عن ظاهر تلك الآية .
وتوضيح ما تقدم هو : انه تارة يكون الحكم مجعولا بنحو القضايا الخارجية الشخصية ، مثلا يلاحظ فقر زيد فيقول لعبده أعط زيدا درهما ، وأخرى يكون الحكم مجعولا بنحو القضايا الحقيقية بان يجعل الحكم على العنوان من دون ان يلحظ الخارج أصلا ، بل ربما يكون جاهلا أو غافلا بما ينطبق عليه ، مثلا يقول لا تدخل في سفرك على كافر مثلا مع انه لا يدري كيفية سفره ومنازله ومن يرد عليه في أثناء الطريق أصلا .
اما ما كان من قبيل الأول ، فليس له مرتبتان ، لأنه بنفس الجعل يكون فعليا لا محالة ، كما انه لا يكون للموجود الخارجي دخل فيه أصلا ، بل جميع مباديه تكون من الأصول النفسانيّة من اللحاظ ونحوه ، ولذا يكون انتفاء الشرط المتأخر فيه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع .
واما ما كان من قيل الثاني ، فنفس الجعل فيه لا يتوقف الا على لحاظ الموضوع بما له من القيود والخصوصيات ، واما فعليته فمتوقّفة على وجود



[1] النساء - 29 .

266

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست