نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 250
< فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : الثمرة المترتبة على هذه المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الرابع : في دخول المقدمات الداخلية في محل النزاع وعدمه < / فهرس الموضوعات > الثاني : ان يراد منه صحة اسناد الوجوب الشرعي إلى مقدمة الواجب ، ولو مجازا بان يقال : مقدمة الواجب واجبة شرعا ، والبحث عن ذلك لا يناسب الأصول ، وانما يناسب علم المعاني والبيان . الثالث : ان يراد منه الوجوب الاستقلالي الترشحي بمعنى كونه معلولا لوجوب المقدمة كما ذكره الميرزا القمي قدّس سرّه ، وهذا لا يناسب عمومية البحث للأحكام العرفية ، فإنه ربما يأمر المولى العرفي بذي المقدمة مع غفلته عن مقدمته ، بل مع اعتقاد بأنه غير متوقف على شيء ، ومن الواضح انّ الوجوب الاستقلالي متوقف على الالتفات . الرابع : وهو المتعين ان يراد منه الوجوب الترشحي التبعي الإجمالي الارتكازي ، بحيث لا ينافيه الغفلة وعدم الالتفات ، فانّ كل آمر بذي المقدمة يأمر بمقدماته أيضا بالارتكاز ، ولو كان غافلا . الأمر الثالث : في الثمرة المترتّبة على هذه المسألة وقد تعرض لها المحقق الخراسانيّ في آخر البحث لنكتة في ذلك ، وان كان التقديم هو الأولى . الأمر الرابع : قسّموا المقدّمة إلى الداخلية وهي الاجزاء الخارجية وإلى المقدمة الخارجية وهي ما يتوقف عليه الشيء أعم من المقتضي والشرط وعدم المانع . ووقع الخلاف في دخول المقدمات الداخلية في محل النزاع . فذهب بعض إلى عدم صدق المقدّمة عليها أصلا ، لتوقفه على تعدد الوجودين وتوقف أحدهما على الآخر المفقود في المقام . وذهب جماعة بعد تسليم الصغرى وصدق المقدّمة عليها إلى خروجها عن محل النزاع لاتصاف الاجزاء بالوجوب النفسيّ ، ولا مجال بعد ذلك لاتصافها بالوجوب المقدمي . وهناك قول ثالث بدخولها في محل النزاع وإلحاقها بالمقدمات الخارجية .
250
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 250