نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 237
الاجزاء أصلا ، لأنه ليس هناك حكم واقعي غير مؤدى الأمارة ليبحث عن اجزاء أمر آخر عنه . وامّا على الثاني ، وان كان مجال للنزاع إلَّا انه لا بدّ فيه أيضا من القول بالأجزاء ، لأنّ ما أتى به كان هو الواقع بالنسبة إليه حين الإتيان بالعمل ، فما أفاده الشهيد من كون القول بالأجزاء من فروع التصويب تام لا شبهة فيه . بقي الكلام في القسم الثالث من أقسام السببية ، وهو ما ذهب إليه بعض الإمامية على ما يستفاد من كلام الشيخ قدّس سرّه ، من الالتزام بالمصلحة السلوكية ، ويقع الكلام تارة : في بيان ذلك واستلزامه للقول بالاجزاء وعدمه ، وأخرى : من حيث صحّة الالتزام به وعدمها . فنقول : تختلف السببية بهذا المعنى من حيث السعة والضيق ، أعني الطول والقصر ، فانّ المصلحة السلوكية التي يتدارك بها ما يفوت من المكلَّف من المصلحة الواقعية لا بدّ وان تكون بالمقدار الَّذي يكون فواته مستندا إلى سلوك الطريق ، فإذا فرضنا ثبوت انكشاف مخالفة الأمارة للواقع بعد فوات وقت الفضيلة فقط لا محالة يكون السلوك بذاك المقدار ، فتكون المصلحة السلوكية أيضا كذلك ، وإذا فرضنا تحقق انكشاف الخلاف بعد انقضاء أصل الوقت فالترك في الوقت يكون مستندا إلى سلوك الطريق دون ترك القضاء في خارجه ، فيتدارك بالمصلحة السلوكية مصلحة أصل الوقت ، كما انه ربما لا ينكشف الخلاف إلَّا في وقت لا يمكنه القضاء أيضا ، فيوصي ذلك إلى وصيه ، فلا بدّ وان يتدارك ذلك المقدار من المصلحة ، وربما لا ينكشف الخلاف إلى الأبد ، فتمام مصلحة الواقع تتدارك بالمصلحة السلوكية بسبب الانقياد . وبالجملة فالمصلحة السلوكية لا يتدارك بها أصل المصلحة الواقعية ، وعليه فمهما انكشف الخلاف يكون الواقع باقيا على حاله من اشتماله على المصلحة ، غاية
237
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 237