responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 234


أقوى منها من دليل مخصص أو حاكم أو وارد على الدليل الأول ، بحيث عدل إلى مفادها ، مثلا كان معتمدا على عموم « حرم الرّبا » ولم يكن عاثرا على قوله عليه السّلام :
( لا ربا بين الوالد والولد ) ، وكان بانيا على حرمة الرّبا بينهما مدّة ، وكان عاملا على ذلك إلى أن ظفر بالمخصص فتبدل رأيه .
فعلى الأول لا مجال للقول بالاجزاء كما عرفت .
وعلى الثاني لا بد من التفصيل بين انكشاف الخلاف في الوقت وخارجه أي بين القضاء والأداء ، فان انكشف الخلاف في الوقت تجب الإعادة بمقتضى حكم العقل بقاعدة الاشتغال لكون الشك في الامتثال بقاء بعد العلم بالتكليف ، واما لو انكشف الخلاف بعد انقضاء الوقت فالتكليف الثابت في الوقت سقط قطعا ، لأنّ الصحيح انّ القضاء يكون بأمر جديد لا بالأمر الأول ، وثبوت الأمر بالقضاء في حق هذا الشخص مشكوك لعدم إحراز موضوعه ، وهو فوت الواقع ، لأنه يحتمل وجدانا كون ما أتى به موافقا للواقع وان سقطت الحجّة القائمة على ذلك بقاء ، إذ لم تقم حجّة على خلافه أيضا كما هو المفروض ، فيدفع احتمال التكليف بالقضاء بالبراءة .
وأما على الثالث ، فالصحيح هو عدم الاجزاء مطلقا ، وسواء انكشف الخلاف في الوقت أو في خارجه . اما في الوقت ، فواضح ، واما في خارج الوقت ، فلأنّ مفاد الحجّة الأقوى القائمة على خلاف الحجّة الأولى انما هو كون الواقع من أول الأمر مطابقا لمؤداها ، فغاية الأمر كان الحكم الظاهري ثابتا إلى زمان وصول الحجّة الثانية ، فإذا كان الحكم الواقعي من أول الأمر كذلك والمفروض انه لم يأت به ، ففاته ذلك ، فيتحقق موضوع القضاء وهو الفوت لا محالة من دون حاجة إلى الاستصحاب ولا إلى غيره .
وحاصل الكلام في المقام هو انّ منشأ رأي المجتهد الَّذي ينكشف له

234

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست