responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > الجهة الثانية : في اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة : في أنّ الأمر حقيقة في الوجوب < / فهرس الموضوعات > فما في الكفاية من تفسيره بالقول المخصوص [1] لا وجه له ، ولا يهمنا انّ استعمالها في المعاني الاخر هل هو حقيقة أو مجاز ، بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أصلا .
الجهة الثانية :
اعتبر بعضهم في صدق الأمر العلو والاستعلاء . أما العلو ، فهو معتبر يقينا ، ولذا يتأذى الإنسان لو قال له السافل أو المساوي أمرك بكذا ، وأما الاستعلاء فان أريد به المولوية ، فهو أيضا معتبر ، إذ لو لم يكن الأمر في مقام المولوية بل كان في مقام الشفاعة أو المزاح أو غير ذلك يكون ما أتى به مصداقا لتلك العناوين ، والشاهد على ذلك خبر بريدة ، وان أريد منه الجبروتية ، فهو غير معتبر في صدق الأمر قطعا ، بداهة صدق الأمر ولو أمر المولى عبده مؤدبا في غاية الخضوع والأدب .
الجهة الثالثة :
الأمر حقيقة في الوجوب على النحو الَّذي نبيّنه في الطلب المبرز ، لما عرفت انّ الطلب المبرز بأنحاء الإبراز هي مصاديقه ، فيلحقه حكمها ، فان كانت تلك الصيغ المبرزة للطلب للوجوب فكذلك لفظ الأمر ، وان لم تكن للوجوب فكذلك المادة ، وسنبيّن إن شاء اللَّه تعالى انها للوجوب بنحو نتعرض له إن شاء اللَّه تعالى ، فالأمر أيضا كذلك .



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 90 .

143

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست