نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 141
< فهرس الموضوعات > المقصد الأول : الأوامر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأول : في مادة الأمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في المعاني التي تستعمل فيها مادة الأمر < / فهرس الموضوعات > المقصد الأول في الأوامر فيه مقامات : المقام الأول في مادة الأمر وفيه جهات : الجهة الأولى : تستعمل هذه المادة في معان منها الطلب والشأن والغرض والحادثة والفعل وغير ذلك وقد ارجع بعضهم جميع هذه المعاني إلى جامع وهو مفهوم الشيء . وفي الكفاية [1] انها مشتركة بين الشيء والطلب . وذهب النائيني قدّس سرّه إلى كونها موضوعة للشيء المهم [2] . أمّا كونها موضوعة لمفهوم الشيء ، ففيه : انّ الأمر ربما يستعمل في موارد لا
[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 90 . [2] أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 86 .
141
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 141