responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 141


< فهرس الموضوعات > المقصد الأول : الأوامر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأول : في مادة الأمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في المعاني التي تستعمل فيها مادة الأمر < / فهرس الموضوعات > المقصد الأول في الأوامر فيه مقامات :
المقام الأول في مادة الأمر وفيه جهات :
الجهة الأولى :
تستعمل هذه المادة في معان منها الطلب والشأن والغرض والحادثة والفعل وغير ذلك وقد ارجع بعضهم جميع هذه المعاني إلى جامع وهو مفهوم الشيء .
وفي الكفاية [1] انها مشتركة بين الشيء والطلب .
وذهب النائيني قدّس سرّه إلى كونها موضوعة للشيء المهم [2] .
أمّا كونها موضوعة لمفهوم الشيء ، ففيه : انّ الأمر ربما يستعمل في موارد لا



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 90 .
[2] أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 86 .

141

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست