نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 128
وربما تختلف الجهة إذا قيّد المحمول ، مثلا لو قيل « الشاة حيوان » فحمله عليه يكون ضروريا ، وان قيل « حيوان ناطق » بهذا القيد يكون الحمل ممتنعا . وبهذا ظهر الجواب عن الإيراد الرابع الَّذي ذكره المحقق النائيني من لازم أخذ مفهوم الشيء في المشتق هو أن يكون المدرك منه نسبة تامة ، وانقلاب النسبة التصوريّة إلى النسبة التصديقيّة ، فإنه عرفت ان النسبة في المشتق انما هي نسبة تقييديّة ومعناها هو الشيء المقيّد بالاتصاف بالمبدأ ، فاذن لا مانع من أخذ مفهوم الشيء فيه أصلا . واما وقوع ذلك فبالوجدان نرى انّ المستفاد من المشتقات ينحل إلى ذات مبهمة من جميع الجهات عدى قيام المبدأ به كما في المفتاح والقائم والضارب ونحو ذلك . واما دعوى بساطة المشتق لاتحاد معناه ومعنى المبدأ ، وانّ الفرق بينهما اعتباري ، بتقريب : انّ العرض حيث انّ وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه فله حيثيّتان ، فتارة : يلحظ بما انه موجود مستقل في قبال الجوهر فيعبر عنه بالمصدر ، وأخرى : يلحظ لا بشرط وربما انه في موضوعه ، فيعبر عنه بالمشتق ، وقد عبر بعد ذلك تعبيرات وانّ العرض يكون من شؤون الذات ومن أطوارها فكيف يمكن أن يكون مغايرا معها إلى آخر ما قيل ، فالجواب عنه : أولا : انا نرى وجدانا انّ العرض وجود مغاير للذات ، فكيف يمكن اتحاده ، ومجرد كونه من شؤونه لا يوجب الاتحاد ، وفي الفصول ذكر ان لحاظ العلم لا بشرط ولو ألف مرة لا يجعله عالما كما هو واضح . وثانيا : لا ينحصر المشتق بالمبادئ العرضية ، بل ربما يكون مبدأ المشتق أمرا اعتباريا كالممكن والممتنع والواجب ، أو اعتباريا عقلائيا كالزوجية والملكية ، وليست الأمور الاعتبارية ذات عنوانين ، ولا يمكن القول باتحاد الملكية والدار
128
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 128