نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 109
الزوجية ترتب زماني ، فثبوت الحرمة الأبديّة للكبيرة مبني على ما بيّناه من تسالم الفقهاء على حرمة تزويج أم من كانت زوجة ولو لم تكن زوجة حين الارتضاع منها . وأما الصغيرة فلا تحرم مؤبدا كما هو ظاهر . وأما لو فرضنا ان الحرمة عينيّة والمحرم هو تزويج أم الزوجة كما هو ظاهر الأدلة وتزويج بنت الزوجة المدخول بها ، فعليه بعد ارتضاع الصغيرة من الكبيرة تحرم خصوص الكبيرة مؤبدة دون الصغيرة ، لأن حرمة بنت الزوجة مشروطة بالدخول وهو غير متحقّق على الفرض ، بخلاف حرمة أم الزوجة ، فان اتصافها بذلك آنا ما يكفي في حرمتها إلى الأبد كما نظيره قيل في * ( لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) * [1] ، وكما قيل في ما إذا حدّ الإمام ولو مرّة واحدة يسقط عن قابلية الإمامة إلى الأبد . ( وبالجملة ) تارة : لا يكون في البين دخول بالكبيرتين أصلا ، وأخرى : تكون المرضعة الأولى مدخول بها دون الثانية ، وثالثة : بالعكس . واما الدخول بكلتا الكبيرتين فلا أثر له ، أما في فرض عدم الدخول رأسا فان قلنا بان الجمع بين البنت والأم محرم كالجمع بين أختين ، وعليه فبمجرد ما أرضعت الكبيرة الأولى الصغيرة تبطل الزوجية في الصغيرة والكبيرة معا للوجه المتقدّم ، والكبيرة تحرم مؤبدا بخلاف الصغيرة ، وأما المرضعة الثانية فحرمتها مبنية على ان تكون حرمة أم الزوجة السابقة أي أم من كانت زوجة موردا للإجماع - كما ادعي الإجماع على حرمة بنت الزوجة اللاحقة - وأما لو قلنا بالحرمة الذاتيّة وان أم الزوجة يحرم زواجها وبنت الزوجة كذلك ، فبالإرضاع لا تبطل زوجية الصغيرة ، وانما تبطل زوجية المرضعة فقط ، لأن حرمتها غير متوقّفة على شيء بخلاف حرمة