responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 99


باب القرنية واسع .
فإلى هنا لم يظهر وجه لوجوب الاشتراك ، ولا لامتناعه ، وإذا كان ممكنا فلا مانع من استعمال المشترك في القرآن كما يستعمل في غيره .
ولكن التحقيق ان يقال : ان الوضع لا يكون من قبيل القضايا الحقيقة أصلا ، أما في الأوضاع الشخصية فواضح ، وأما في غيرها فلان طبيعي لفظ الإنسان مهملا يكون موضوعا لطبيعي الماهية الخاصة ، وليس فيه انحلال كما هو شأن كل قضية حقيقية بحيث يكون كل فرد من افراد لفظ الإنسان موضوعا لفرد من افراد الماهية ليثبت الاشتراك .
فإذا عرفت ذلك نقول : يختلف الاشتراك إمكانا وامتناعا باختلاف المباني في حقيقة الوضع ، فان قلنا : بان الوضع عبارة عن اعتبار وضع اللفظ على المعنى كالوضع التكويني ، أو قلنا : بأنه عبارة عن جعل اللفظ وجودا تنزيليّا للمعنى ، أو علامة له فلا مانع من ثبوت الاشتراك حينئذ .
وأما لو قلنا : بان الوضع عبارة عن التزام الواضع وتعهّده بذكر اللفظ عند إرادة المعنى كما هو الصحيح فيستحيل الاشتراك ، إذ بعد ما التزم الواضع بذكر اللفظ عند إرادة تفهيم معنى خاص كيف يمكنه الالتزام بذكره عند إرادة معنى آخر إلَّا برفع اليد عن التزامه الأول ، وهذا نقل لا اشتراك .
وعليه ففي موارد توهّم الاشتراك لا بدّ من أحد أمرين ، أما الجامع بين تلك المعاني كما هو الغالب ، مثل لفظ الجنّ أي الجيم والنون المشدد ، وانه يستعمل في الجن وفي الجنين ، ويقال جنة ومجنة ولكن عند القائل يظهر ان استعماله في كل من هذا انما هو للجامع بينها وهو الستر ، واما من تعدد الوضاع ، ولذا ذكر بعض ان الاشتراك ناشئ من جمع اللغات اما في كتاب ، أو في بلد كان مجمع القبائل ، فلفظ عين نفرض انه كان يستعمل عند قبيلة في الجارية ، وعند قبيلة أخرى في الباكية ، وعند الثالثة في

99

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست