responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 87


وتلخص ان الثمرة الأولى للبحث ثابتة ، إذ على الصحيحي لا يرجع إلى البراءة إلَّا في صورة واحدة ، بخلافه على الأعمي فإنه مبني فيه على الانحلال .
الثمرة الثانية : التي ذكروها انه على الأعمي يمكن التمسك بإطلاق الألفاظ ، وعلى الصحيحي لا يمكن ذلك .
ونقول في بيانه : ان الإطلاق تارة : يكون إطلاقا مقاميا ، وأخرى : لفظيا .
والإطلاق المقامي عبارة عن سكوت المولى عن بيان شيء مع كون المقام مقتضيا لبيانه لو كان دخيلا في غرضه ، كما في رواية « حماد » الواردة في كيفية الصلوات ، وهذا هو الَّذي يعبر عنه بان « عدم الوجود دليل على العدم » أو ان « السكوت في مقام البيان بيان » ، وبالجملة لو كان المولى في مقام بيان تمام غرضه ولم يبين شيئا يستكشف منه عدم المقتضى بتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت .
ويجري ذلك في التكاليف الاستقلالية والضمنية ، مثلا لو كان في مقام بيان كيفية الصلاة ولم يبيّن وجوب القنوت فيها تمسك بالإطلاق المقامي لعدم دخله فيها .
وهكذا لو كان في مقام بيان الوظائف اليومية ولم يذكر صلاة الليل نستكشف عدم وجوبها إلى غير ذلك ، وهذا الإطلاق جار على القول بالصحيح والأعم ، ولا يفرق فيه القولان .
وأما الإطلاق اللفظي ، فأول مقدمة من مقدماته أن يكون صدق اللفظ بما له من المفهوم على المورد والموجود الخارجي محرزا . فلو لم يكن الصدق محرزا ، أما لشبهة مفهوميّة ، أو لشبهة موضوعية لا يكون مجال للتمسّك بالإطلاق . مثلا ورد في الآية : * ( وأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً طَهُوراً ) * [1] ، وصدق الماء على اللزاج والكبريت مشكوك مفهوما ، فلو شك في طهوريّة ذلك لا يمكننا التمسّك بإطلاق الآية أصلا ،



[1] الفرقان - 48 .

87

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست