نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 87
وتلخص ان الثمرة الأولى للبحث ثابتة ، إذ على الصحيحي لا يرجع إلى البراءة إلَّا في صورة واحدة ، بخلافه على الأعمي فإنه مبني فيه على الانحلال . الثمرة الثانية : التي ذكروها انه على الأعمي يمكن التمسك بإطلاق الألفاظ ، وعلى الصحيحي لا يمكن ذلك . ونقول في بيانه : ان الإطلاق تارة : يكون إطلاقا مقاميا ، وأخرى : لفظيا . والإطلاق المقامي عبارة عن سكوت المولى عن بيان شيء مع كون المقام مقتضيا لبيانه لو كان دخيلا في غرضه ، كما في رواية « حماد » الواردة في كيفية الصلوات ، وهذا هو الَّذي يعبر عنه بان « عدم الوجود دليل على العدم » أو ان « السكوت في مقام البيان بيان » ، وبالجملة لو كان المولى في مقام بيان تمام غرضه ولم يبين شيئا يستكشف منه عدم المقتضى بتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت . ويجري ذلك في التكاليف الاستقلالية والضمنية ، مثلا لو كان في مقام بيان كيفية الصلاة ولم يبيّن وجوب القنوت فيها تمسك بالإطلاق المقامي لعدم دخله فيها . وهكذا لو كان في مقام بيان الوظائف اليومية ولم يذكر صلاة الليل نستكشف عدم وجوبها إلى غير ذلك ، وهذا الإطلاق جار على القول بالصحيح والأعم ، ولا يفرق فيه القولان . وأما الإطلاق اللفظي ، فأول مقدمة من مقدماته أن يكون صدق اللفظ بما له من المفهوم على المورد والموجود الخارجي محرزا . فلو لم يكن الصدق محرزا ، أما لشبهة مفهوميّة ، أو لشبهة موضوعية لا يكون مجال للتمسّك بالإطلاق . مثلا ورد في الآية : * ( وأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً طَهُوراً ) * [1] ، وصدق الماء على اللزاج والكبريت مشكوك مفهوما ، فلو شك في طهوريّة ذلك لا يمكننا التمسّك بإطلاق الآية أصلا ،