responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 370


الأول : عدم كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده وبالعكس ، وهذا هو المختار .
الثاني : توقف فعل الضد على ترك ضده وتوقف الترك على فعله ، أي ثبوت التوقف من الطرفين ، وكأنّ القائل به غفل عن استلزامه الدور . ويظهر هذا القول من العضدي والحاجبي ، فإنهما في هذا المبحث سلَّما كون ترك الضد مقدمة لفعل الضد الاخر ، وانما أنكرا وجوب المقدمة ، وفي شبهة الكعبي من إنكاره المباح بدعوى انّ ترك الحرام واجب ، وهو متوقف على فعل أحد أضداده ، فيجب ذلك سلَّما التوقف وأنكرا وجوب مقدمة الواجب ، فيظهر منهما الالتزام بثبوت التوقف من الطرفين .
الثالث : ما نسب إلى بعض ولم يعرف قائله : توقف عدم الضد على وجود الضد الآخر بلا عكس .
الرابع والخامس : عكس ذلك أعني الالتزام بتوقف وجود الضد على عدم الضد الآخر ، اما مطلقا ، واما في خصوص الضد الموجود .
هذه ملخص الأقوال في المقام . فأولا : نتكلم فيما ذكر لإبطال المقدمية ، وهو وجوه :
منها : ما في الكفاية [1] من انّ فعل الضد وترك الضد الاخر بينهما كمال الملائمة ، فكيف يمكن أن يكون وجوده مانعا عنه ؟ وفيه : انه ما المراد بالملائمة ؟ فان أريد بها الملائمة من حيث الوجود الخارجي بمعنى تحققهما في الخارج ، ففيه : انّ الملائمة بهذا المعنى غير مانع عن المقدمية ، بل هي ثابتة في اجزاء العلَّة ومعلولها ، ولو لا ذلك لما تحققت العلية والمعلولية .
وان أريد بها الملائكة في الرتبة واتحادهما كذلك ، ففيه : انه أول الكلام ، فانّ من يرى مقدمية ترك الضد لوجود ضده يرى اختلافهما في الرتبة .



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 206 .

370

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست