responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 328


يرد المكلف ان يصلي الفريضة مثلا فهل يكون وجوبها فعليا أو لا ؟ وعلى الثاني يلزم أن يكون التكليف تابعا لاختيار المكلف ، ولا يمكن الالتزام به ، فلا بدّ من الالتزام بالأول ، وعليه فان كان ذو المقدّمة واجبا يستحيل عدم وجوب مقدّمته بعد فرض الملازمة لأنه خلف .
وامّا ما نسب إلى الشيخ من اعتبار قصد الإيصال ، فقد استدل عليه على ما في التقريرات بأنّ الواجب ليس ذات المقدّمة ، بل بعنوان المقدمية وإذا كان العنوان تحت الأمر لا يتحقق المأمور به إلَّا إذا قصد ذات العنوان ، نظير عنوان التعظيم والتأديب ونحو ذلك .
وقد أوضح بعض مشايخنا قدّس سرّهم ما في التقريرات في ضمن مقدمتين .
إحداهما : انّ الجهة التعليلية للأحكام العقلية ترجع إلى الجهة التقييديّة ، وبعبارة واضحة انّ علَّة الحكم العقلي في الحقيقة تكون عنوانا لموضوعه ، والحكم حقيقة يكون ثابتا لذاك العنوان ، وثبوته لموضوع القضيّة كما في الشكل الأول الَّذي ترجع جميع القضايا إليه انما هو من باب تطبيق الكبرى على الصغرى وكون ذاك الموضوع من مصاديق ذاك العنوان ، من غير فرق بين الأحكام النظرية أي ما ينبغي ان يعلم كحكمه بالإمكان أو الاستحالة ، والأحكام العملية أي ما ينبغي ان يعمل كحكمه بالحسن والقبح ، مثلا إذا حكم العقل باستحالة اجتماع الأمر والنهي لكونه مستلزما لاجتماع الضدين أو النقيضين ففي الحقيقة يكون الموضوع لحكمه بالاستحالة هو اجتماع النقيضين ، ويثبت ذلك لاجتماع الأمر والنهي بما انه من أحد مصاديقه وصغرياته ، ومن ثم ذكر الشيخ الرئيس انّ الكبرى هي التي يدخل عليها لام التعليل .
ثانيهما : انّ الإلزام من المولى لا بدّ وان يتعلق بالحصّة الاختيارية من الطبيعة ، فلا يكون الغير الاختياري منها مصداقا للمأمور به وان كان وافيا

328

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست