نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 315
الواجبات فانتفاء الإشكال يكون من السالبة بانتفاء الموضوع . وامّا على مسلك العدلية من التبعية فنعرف الواجب النفسيّ بأنه : « ما وجب لغرض في غيره مترتب عليه » والواجب الغيري بأنه : « ما وجب لغرض في غيره مترتب على الغير » . المقام الثاني : لا ريب في انه لو كان لدليل الواجب إطلاق فمقتضاه هو النفسيّة . كما ان مقتضى إطلاق الهيئة هو العينيّة والتعيّنية على ما تقدم الكلام فيه . وقد نسب إلى الشيخ قدّس سرّه إنكار التمسك بالإطلاق لإثبات النفسيّة ، ولعل منشأه على تقدير صحّة الإسناد هو المنشأ لما نسب إليه أيضا من إنكار الواجب المشروط ، بدعوى انّ مفاد الهيئة من المعاني الحرفية التي هي غير قابلة للإطلاق والتقييد ، وقد ذكرنا في ما تقدم عدم تمامية الإسناد ، وانّ الشيخ قائل بالواجب المشروط كما يظهر من كلماته قدّس سرّه في رسائله ومكاسبه . وعلى أي تقدير لو كان ما نسب إليه من إنكار الواجب المشروط ثابتا أيضا لا يمكننا المساعدة على ما أسند إليه في المقام ، وذلك لأنّ الشيخ لا يمكنه إنكار الواجب الغيري مع كثرة المقدمات ، والالتزام بوجوبها النفسيّ المستلزم لتعدد العقاب عند تركها كما ترى ، فلا مناص له من تصوير الواجب الغيري ، وحينئذ نقول : ما المائز بين الوجوبين في نظر الشيخ في مقام الإثبات بعد وضوح المائز بينهما ثبوتا على أي تعريف ؟ وما يمكن استفادة الوجوب الغيري منه انما هو أحد أمرين على سبيل منع الخلو : اما تقييد الواجب بقيد كما لو قال المولى « صلّ عن طهارة » فيستفاد منه وجوب ذاك القيد غيريا ، ولو كان لوجوبه دليل آخر أيضا فإنه يقيد إطلاقه بذاك الدليل المقيد ، لو لم نحتمل تعدد الوجوب ، فانّ مثبتات الأصول اللفظية حجّة . واما تقييد الوجوب وتعليقه على وجوب آخر كما في قوله تعالى : * ( وإذا قمتم
315
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 315