responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 263


واما الأمور الزمانية كالأفعال ، فهي انما تتصف بالسبق واللحوق بالعرض ، ومن حيث تقيدها بالزمان السابق أو اللاحق ، فالفعل المقيد بكونه واقعا في الجزء الأول من الزمان حقيقة متصف بالتقدم بالإضافة إلى الجزء الثاني من الزمان وبالقياس إلى الزماني الآخر المقيد بالزمان الثاني ، ولا مانع من تقيد الفعل بالزمان المعبر عنه اصطلاحا بمقولة « متى » ، كما لا مانع من تقيده بالمكان المعبر عنه بمقولة « الأين » ، وعليه فكما يمكن أن يكون الفعل المقارن لزمان خاص كالصلاة المقارنة للزوال مثلا ، أو المسبوق بزمان خاص كالصلاة بعد المغرب ، أو الملحوق بزمان معين كالصلاة قبل المغرب وافيا بالغرض أو المصلحة ، كذلك يمكن أن يكون العمل المقارن لفعل خاص أو السابق عليه أو اللاحق به وافيا بالمصلحة ومتعلقا للأمر ، فيكون المطلوب حينئذ هو الحصة الخاصة من الطبيعي .
وان شئت فعبر عنها بالمشروط أو بالمقيد ، كالصوم المتعقب بالغسل في الليل من دون أن يكون للغسل دخل وتأثير في المأمور به وفي ترتب المصلحة عليه أصلا ، ولا نعني بالشرط في الواجب إلَّا أخذ التقيد به في المأمور به ، ومن الظاهر انّ الصوم حقيقة يتصف بالتعقب من حين تحققه فيما إذا أتت المرأة بالغسل في الليل ، فلا يبقى حينئذ إشكال أصلا .
هذا كله في الشرط المتأخر بالقياس إلى الواجب .
واما بالقياس إلى الحكم كاشتراط الملكية الحاصلة بالبيع الفضولي بالإجازة المتأخرة فقد وقع الخلاف بين المحققين في إمكانه واستحالته ، وحيث انّ جملة من العلماء ذهبوا إلى استحالته لم يمكنهم الالتزام بالكشف الحقيقي في إجازة الفضولي ، فاختار بعضهم الكشف الحكمي ، وبعضهم القول بالنقل ، إذ لا يلزم فيه إشكال إلَّا من حيث تقدم الشرط ، أعني العقد وانعدامه حين ثبوت الأثر ، وقد عرفت انه ليس في ذلك كثير إشكال ، كما نشاهد ثبوت مثله في الأمور التكوينيّة .

263

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست