responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 227


الشك انما هو في حدوث تكليف جديد بعد زوال العذر ، إذ التكليف الثابت بنحو الطلاق قد امتثل وسقط بذلك ، ودليل تقيّده بالقيد الفاقد انما كان يقيده به في حال التمكَّن دون حال الاضطرار ، فلا يكون وافيا لإثبات التكليف بعد زوال العذر ، وعليه فبعد الاضطرار يكون الشك في حدوث تكليف آخر ، والأصل هو البراءة عنه .
ونمثل لذلك مثالا عرفيا ، وهو ما إذا أمر المولى عبيده بان يأتوه في يوم الجمعة ، ثم أمرهم بان يلبس كل منهم العمامة حال مجيئه إلَّا من لم يكن متمكَّنا من ذلك فإنه يأتي بلا عمامة ، فإذا فرضنا انّ بعضهم لم يكن متمكَّنا فأتاه بلا عمامة ، ثم زال عذره وتمكن ، فهل يمكن توهم وجوب الإتيان عليه ثانيا بنفس ذاك الأمر الأول ؟ والمقام من هذا القبيل .
ثم لا يخفى انه لا ينتقض ما ذكرنا بما إذا عجّز المكلف نفسه اختيارا فأتى بما هو وظيفة العاجز ثم زال عذره ولم يقل أحد فيه بالاجزاء ، وذلك لأنّ أدلة الاضطرار كقوله تعالى : * ( وانْ لم تجدوا ماءً فتيمّموا ) * [1] لا يعم إلَّا العاجز بطبعه دون من عجّز نفسه اختيارا ، فأدلة الاضطرار غير شامل لمثل ذلك .
وفي العرف لو أمر المولى عبده بضيافة أحد فقال له ان كنت متمكَّنا فأطعمه طبيخا وإلَّا فتمّنا ، فإذا كان العبد قادرا على الأول وكان عنده ما يلزم طبخ التمن ولكن أتلفه اختيارا ، فأطعم الضيف الخبز لا يكون عرفا ممتثلا .
هذا كلَّه في أجزاء الأمر الاضطراري عن الواقع .
المقام الثاني : في اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي .
كما إذا فرضنا انّ الأمارة قامت على عدم وجوب السورة في الصلاة فأتى بها



[1] النساء - 43 .

227

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست