responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 214


بخلاف التكرار في المقام فإنه يكون في متعلق الحكم .
وكيف كان البحث في المقام تارة يقع عما يقتضيه الإطلاق اللفظي ، وأخرى :
عما يقتضيه الأصل العملي .
اما ما يقتضيه الإطلاق اللفظي أي فيما إذا كان المولى في مقام البيان فتحقيق الكلام فيه انا مهما نشك في مادة الأمر أو في مواد هيئة المشتقّات ، فلا نشك في انها مشتركة مع مواد سائر المشتقات ، كما لا نشك أيضا في عدم دخل شيء من المرة والتكرار في مادة غير صيغة الأمر من المشتقات ، ولذا لو قيل « زيد أكرم عالما » لا يعلم منه انّ إكرامه كان دفعة واحدة أو دفعات ، أو انه أوجد فردا من الإكرام أو أتى منه بافراد ، وهكذا لا نشك في انّ كل من المرة والتكرار أجنبي عن مفاد الهيئة على جميع الأقوال ، وعليه فمفاد الصيغة ليس إلَّا طلب الطبيعي والبعث نحوه ، ويمكن إيجاده مرة واحدة أو مرات ، إلَّا انه من الخارج معلوم انه لا يمكن الامتثال عقيب الامتثال .
فلو أتى المكلف بطبيعي المأمور به بما له من القيود والخصوصيات دفعة واحدة فقد سقط التكليف ، وإلَّا لزم الخلف ، ولا يبقى مجال للامتثال الثاني بعد فرض سقوط الأمر ، وما ورد في تكرار الصلاة جماعة أجنبي عما نحن فيه كما سنبيّنه في بحث الأجزاء .
وامّا ما ذكر المحقق الخراسانيّ [1] من بقاء الغرض الأقصى وإمكان الامتثال عقيب الأمثال من تلك الجهة .
ففيه : ما لا يخفى فإنّا لسنا بمكلَّفين بتحصيل الغرض الأصلي ، وانما يلزمنا الخروج عن عهدة تكاليف المولى وتحصيل المصلحة المترتبة على المأمور به ،



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 122 .

214

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست