responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 205


حكم العقل بالاشتغال أصلا .
فتحصل من جميع ما ذكر انه يمكن أخذ قصد الأمر في المتعلَّق ، وعلى فرض التنزل لا مانع من أخذ قصد القربة الجامع بين قصد الأمر وقصد سائر الدواعي القربية فيه ، وعلى ذلك فلو كان المولى في مقام البيان يتمسك بالإطلاق ، وينفي احتمال اعتبار قصد الأمر في المأمور به ، ولو لم يحرز كونه في مقام البيان فيرجع إلى أصالة البراءة على المختار في الأقل والأكثر الارتباطيين ، فانّ المقام من صغرياته .
بل نترقى عن ذلك ونقول : لو تنزّلنا عن ما ذكروا ، قلنا بأنّ اعتبار قصد القربة ليس بأمر الشارع ، وانما هو من ناحية دخله في غرض المولى ، فالبراءة الشرعية حينئذ وان لم تكن جارية ، لأنّ الرفع انما يكون فيما يكون أمر وضعه بيد الشارع ، إلَّا انّ البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان جارية في ذلك ، فإنه لا اختصاص للأصول العملية بالتكاليف ، بل تجري في الأغراض أيضا ، فيقال : انّ دخل قصد الأمر في غرض المولى غير معلوم ، وكان المولى في مقام البيان ولم يبيّن ذلك ، فيجري فيه قبح العقاب بلا بيان . فعلى جميع التقادير لا تصل النوبة إلى الاشتغال .
ثم انه قد دلّ الدليل على عدم سقوط الأمر في بعض الواجبات بالإتيان بمجرّد العمل من دون إضافة إلى المولى ، كالصلاة والصوم ونحوه ، فيستفاد من ذلك اعتبار قصد القربة فيها ، كما ورد الدليل على سقوط التكليف في بعض الموارد من دون حاجة إلى قصد القربة .
وهناك واجبات لم يعلم اعتبار قصد القربة فيها ، ولا عدم اعتباره ، فهل يوجد دليل عام يستفاد منه تعبّدية كل واجب إلَّا ما خرج بالدليل أو لا ؟ وقد استدل على الأول بوجوه :
الوجه الأول : الوجه العقلي ، وهو أمتن الوجوه ، وحاصله : انّ الأمر فعل

205

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست