responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 190


تعبّدي فهل يحكم بتوصّليته أو لا ؟ ويقع الكلام في ذلك في مقامات ثلاثة :
الأول : في مقتضى الدليل الأول ، أعني دليل وجوب الواجب ، كدليل وجوب الخمس مثلا لو شك في توصّليته .
الثاني : في انه هل يكون في البين عموم يقتضى كون كل واجب تعبّدي إلَّا ما خرج بالتخصيص وقام الدليل على توصّليته ؟ وليعلم انّ المراد من إطلاق دليل الواجب هو الإطلاق الموجب لتوصّلية الواجب وعدم اعتبار قصد الأمر فيه ، وهكذا المراد من المقام الثاني وجود دليل من الخارج على انّ كل واجب توصّلي إلَّا ما خرج لا من نفس دليل الواجب .
الثالث : انه لو لم يكن لدليل الواجب إطلاق فهل يقتضي الأصل العملي عدم تقيّد الواجب بقصد القربة أو لا يقتضي ذلك ؟
اما المقام الأول فنسب المحقق النائيني [1] إلى الشيخ قدّس سرّه - وان لم نعثر على ذلك في كلمات الشيخ - انه تمسّك بإطلاق دليل الواجب لإثبات التوصّلية بدعوى انّ الدليل لو لم يكن مقيدا بشيء لا بدّ وأن يكون مطلقا بالقياس إليه ، وأورد عليه الميرزا قدّس سرّه بأنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة التقيّد ، لأنّ الإطلاق متوقّف على مقدمات منها أن يكون المتكلَّم في مقام البيان ، وكان متمكَّنا من التقييد ، ولم ينصب قرينة عليه ، فيستكشف من مقام الإثبات انّ الواجب مطلق ثبوتا فإذا لم يمكن التقييد لا يبقى مجال للإطلاق أصلا .
ولكن الشيخ قدّس سرّه ادّعى على ما نسبه إليه الميرزا قدّس سرّه [2] انّ استحالة التقييد تستلزم ضرورية الإطلاق .



[1] أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 112 .
[2] المصدر السابق - ص 113 .

190

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست