نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 177
وفيه : أولا : انّ الطلب كما عرفت عبارة عن التصدّي نحو المقصود ، وليس في ذلك شدّة ولا ضعف . وثانيا : انّ الطلب يكون منتزعا عن الصيغة فكيف يمكن أن تكون مستعملة فيه ؟ نعم الشوق يتصوّر فيه الشدّة والضعف ، إذ ربما يشتاق الإنسان شيئا بحيث يتحمّل المشاق في تحصيله ، وربما يشتاقه بمرتبة ضعيفة بحيث لو توقّف تحصيله على أدنى مشقّة لا يطلبه ، إلَّا انّ الشوق لا يمكن أن يكون مدلولا للصيغة لما عرفت . وذكر المحقق النائيني قدّس سرّه انّ الفرق بين الوجوب والندب انما يكون من حيث الملاك والمصلحة الملزمة والغير الملزمة [1] . وفيه : انّ هذا الفرق وان كان ثابتا إلَّا انّ الوجوب والندب ثابت على رأي الأشعري المنكر لتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد أيضا ، ويجري في التكاليف العرفيّة الناشئة من غير مصلحة أيضا . وبالجملة لا ريب في انّ الأحكام من الأمور المجعولة التي هي تحت اختيار جاعلها كغيرها من الأفعال الاختيارية ، وليست من قبيل الصفات النفسانيّة الخارجة عن الاختيار كالشوق ، وعليه فلا يمكن ان يفرّق بين الوجوب والندب بكون الأول شوقا شديدا والثاني شوقا ضعيفا ، فان الوجوب أو الندب من الأحكام ، وهي غير الشوق . وكذلك لا يصحّ الفرق بينهما بالذهاب إلى ان الوجوب هو الطلب القوي ، والندب هو الطلب الضعيف ، وذلك : أولا : فلأنّ الطلب انما هو بمعنى التصدّي ، ولا معنى فيه للشدّة والضعف . وثانيا : انّ الطلب متأخر عن الوجوب وعن استعمال الصيغة فكيف يعقل