responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 170


ذكرناه من الأمر بين الأمرين ، وانّ إفاضة القدرة دائما يكون من المولى ، وهكذا جميع مبادئ الفعل من الإدراك والحب والاشتياق والقدرة يكون منه تعالى ، وانّ البناء والاختيار يكون من العبد ، ولذا أسند الفعل في قول « بحول اللَّه أقوم » إلى نفس العبد ، والحول والقوة إلى اللَّه تعالى ، وأما قوله تعالى : * ( ولا تقولنّ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلَّا ان يشاء اللَّه ) * [1] ، فقد ذكر بعض المفسّرين انّ الاستثناء يكون من المنهي عنه ، وانّ المعنى هو النهي عن قول إني فاعل ذلك غدا بتا ، وعدم النهي عنه إذا انضم إليه قول إلَّا انّ يشاء اللَّه ، ولكنه محتاج إلى التقدير وهو خلاف الظاهر ، بل الظاهر أن يكون المراد هو النهي عن مجموع تلك الجملة بان يكون الاستثناء أيضا مقول القول ، فقول إلَّا ان يشاء اللَّه يكون هو المنهي عنه ، وذلك لأن ظاهره التفويض .
وبعبارة أخرى ، تارة : يخبر الإنسان عن فعل عمل بتا من دون تعليق ، وربما يكون ذلك مع الالتفات إلى لوازمه مستلزما للكفر . وأخرى : ربما يخبر معلقا على حول اللَّه وقوّته ومشيئته ، وهذا هو المحبوب . وثالثة : يخبر ويجعل إرادة الخلاف من اللَّه تعالى مانعا عن ذلك بان يقول : « افعل ذلك غدا الا ان يشاء اللَّه خلافه ويمنعي عنه » وكثير ما يستعمل ذلك في محاورات أعضاء الدولة ، مثلا يقول الوزير « اخرج غدا ان لم يمنعني السلطان » ، ومعنى ذلك هو الاستقلال في العمل والاستغناء عن السلطان والاخبار بأنه أقدر منه فان شاء منعه ، وهذا تفويض محض ، وهو المنهي عنه في الآية المباركة ، فتأمل .
الثاني : انه لا ينافي ما ذكرناه من الأمر بين الأمرين ما ورد في بعض الآيات والأخبار من إسناد فعل العبد إلى اللَّه تعالى أو تعليقه على مشيئته كما في قوله



[1] الكهف - 23 .

170

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست