responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 139


التنبيه الرابع ذكر في الفصول [1] انه يعتبر في صدق المشتق على الذات حقيقة تلبسها بالمبدأ ، وإلَّا فيكون الجري مجازا ، وأورد عليه في الكفاية [2] بأنّ إطلاق المشتق على غير المتلبس يكون من قبيل المجاز في الإسناد لا في الكلمة كما في قولك : جرى الميزاب .
وذكر المحقق النائيني [3] انّ ذلك مبني على بساطة المشتق وتركبه ، فعلى الأول يكون المجاز اللازم في الإسناد ، وعلى التركب يكون في الكلمة ، وذلك لأنّ المشتق على الثاني يكون مشتملا على نسبة ناقصة هي نتيجة النسبة التامة الخبرية ، لأنّ الأخبار بعد العلم بها أوصاف ، فإذا فرضنا انّ اسناد الجري إلى الميزاب بقولك « جرى الميزاب » كان مجازا في الإسناد فإطلاق الجاري على الميزاب المشتمل على نتيجة ذلك الإسناد المجازي أيضا يكون مجازا . ثم ذكر انّ الصحيح هو كون التركب ثابتا بالتحليل العقلي ، وإلَّا فالمفهوم الابتدائي من المشتق انما هو أمر بسيط .
ونقول : لا وجه لشيء مما ذكراه ، بل لا بد وان يفهم مراد الفصول ، فان أراد من الجري والصدق ما هو ظاهر العبارة أعني توقف مصداقيّة الشيء للمشتق على تلبّسه بالمبدأ حقيقة ، فالأمر كذلك ، إذ الجاهل بالضرورة لا يكون مصداقا للعالم ، وان أراد منه الاستعمال والحمل بمعنى انّ إطلاق المشتق على غير المتلبس مجاز ، ففيه : انّ الحقيقة والمجاز تابع لإرادة المتكلم ، فان أراد من اللفظ - مشتقا كان أو



[1] الفصول - ص 62 .
[2] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 88 .
[3] أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 85 .

139

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست