responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 100


الذهب وبعد جمع اللغات توهّم اشتراكه بين المعاني ، والمستعملون لا بدّ وان يكونوا ملتزمين باستعماله في أحد هذه الأمور .
وبالجملة فالاشتراك بهذا المعنى أمر ممكن ، واما الاشتراك الاصطلاحي فهو مستحيل ، ولا يترتّب على تطويل البحث ثمرة مهمّة ، فنتكلَّم في جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى بعد تسليمه ، ولا يختص البحث باستعمال خصوص لفظ المشترك ، بل يعم استعمال اللفظ في معناه الحقيقي ومعناه المجازي معا واستعمال اللفظ في معنيين مجازيين أيضا .
استعمال اللفظ في أكثر من معنى :
وليعلم انه ليس المراد من ذلك استعمال اللفظ في الجامع بين معنيين أو المعاني ، فان ذلك مما لا إشكال في جوازه ، بل المراد استعماله فيهما معا مستقلا بان هناك لفظ واحد واستعمالا فيه كما في تكرار اللفظ ، والحق جواز ذلك .
وربّما يستدلّ للمنع عن ذلك بان حقيقة الاستعمال هي فناء اللفظ في المعنى ، فلا بدّ في كل استعمال من لحاظ اللفظ آليا وفانيا ولحاظ المعنى استقلاليا كما في رؤية الوجه في المرآة ولذا كثيرا يتّفق ان المتكلَّم مع من لا يفهم الفارسي مثلا يتكلَّم باللغة الفارسية وليس ذلك إلَّا من جهة ان النّظر يكون إلى المعنى وخصوصيات اللفظ تكون مغفولا عنها ، فإذا كان المعنى متعددا لا مناص من لحاظ اللفظ بتصورين آليين ، وتعلق لحاظين بملحوظ واحد في آن واحد محال .
هذا ونقول : لو كان الاستعمال عبارة عن إفناء اللفظ في المعنى لكان ما ذكر تاما ، إلَّا ان حقيقته ليس إلَّا إبراز المعنى باللفظ ، وعليه فيكون المعنى ملحوظا استقلالا ، ولا نقول ان اللفظ دائما يكون ملحوظا استقلالا ، وانما نقول لا يلزم ان

100

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست