نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 75
الولاية إذ لعل أخذهم بها انما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم ، والاستعمال في ( قوله : فلو أن أحدا صام نهاره . . . الخ ) كان كذلك أي بحسب اعتقادهم ، أو للمشابهة والمشاكلة ، وفى الرواية الثانية النهي للارشاد إلى عدم القدرة على الصلاة وإلا كان الاتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بها ، ولو أخل بما لا يضر الاخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا وإن لم تقصد به القربة ، ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية فتأمل جيدا
75
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 75