نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 441
في بيع أو بيع شئ . نعم لا يبعد دعوى ظهور النهى عن المعاملة في الارشاد إلى فسادها كما أن الامر بها يكون ظاهرا في الارشاد إلى صحتها من دون دلالته على ايجابها أو استحبابها كما لا يخفى لكنه في المعاملات بمعنى العقود والايقاعات لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات ومع عدمها لا محيص عن الاخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة وقد عرفت انها غير مستتبعة للفساد لا لغة ولا عرفا . نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه منها ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال : ذلك إلى سيده إن شاء اجازه وان شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله تعالى إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز ) حيث دل بظاهره على أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا ، ولا يخفى أن
441
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 441