نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 428
وحيث أن الامر في الشريعة يكون على أقسام من الواقعي الأولي ، والثانوي ، والظاهري ، والانظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الاجزاء أو لا يفيدان كان الاتيان بعبادة موافقة لامر ومخالفة لآخر ومسقطا للقضاء والإعادة بنظر وغير مسقط لهما بنظر آخر فالعبادة الموافقة للامر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه بناء على أن الامر في تفسير الصحة بموافقة الامر أعم من الظاهري مع اقتضائه للاجزاء وعدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته بناء على عدم الاجزاء
428
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 428