نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 193
كما نقل عن بعض ( فافهم ) ( ثالثها ) الظاهر أن الاجزاء ههنا بمعناه لغة وهو الكفاية وان كان يختلف ما يكفى عنه فان الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفى فيسقط به التعبد به ثانيا ، وبالامر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء لا أنه يكون ههنا اصطلاحا بمعنى اسقاط التعبد أو القضاء فإنه بعيد جدا
193
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 193