نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 175
على عدم اعتباره كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا يكاد يصح التمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه ، فانقدح بذلك انه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الامر من اطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتبار فيها . نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ماله دخل في حصول غرضه وإن لم يكن
175
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 175