responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 555


بهذا المعنى لطروء القيد غير قابل فان ماله من الخصوصية ينافيه ويعانده بل وهذا بخلافه بالمعنيين فان كلا منهما له قابل لعدم انثلامهما بسببه أصلا كما لا يخفى وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق لامكان إرادة معنى لفظه منه وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال وانما استلزمه لو كان بذاك المعنى . نعم لو أريد من لفظه المعنى المقيد كان مجازا مطلقا كان التقييد بمتصل أو منفصل فصل ( قد ظهر لك انه لا دلالة لمثل رجل الا على الماهية المبهمة وضعا ) وان الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة وهي تتوقف على مقدمات ( إحداها ) كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الاهمال أو الاجمال ( ثانيهما ) انتفاء ما يوجب التعيين ( ثالثها ) انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ولو كان المتيقن بملاحظة

555

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست