responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 302


نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية بل من المقدمات غير الاختيارية كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار والا لتسلسل فلا تغفل وتأمل .
فصل ( الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أولا ؟ ) فيه أقوال وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور ( الأول ) الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو ( العينية ) أو ( الجزئية ) أو ( اللزوم ) من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر أو ( المقدمية ) على ما سيظهر ، كما أن المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا ( الثاني ) أن الجهة المبحوث عنها في المسألة وان كانت انه هل يكون للامر اقتضاء

302

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست