نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 143
حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول ، ( الجهة الثانية ) الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا ، ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية ، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه ، وأما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه وتوبيخه بمثل انك لم تأمره ؟ إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه وانما يكون اطلاق الامر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه ( وكيف كان ) ففي صحة سلب الامر عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية ( الجهة الثالثة ) لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة في الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه ، ويؤيده قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) وقوله - صلى الله عليه وآله - : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ) وقوله - صلى الله عليه وآله - لبريرة بعد قوله :
143
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 143