responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 173


قوله « ره » وكيف يكون ذلك وقد تقدم إلخ :
كان مراده على تصور في اللفظ ان محصل ما مر كون الانصراف قرينة صارفة عن إرادة المطلق وموجبة لتعين المقيد والقرينة الصارفة إنما تكون في المجاز فاللفظ مستعملة في المقيد على سبيل المجاز وقد تقدم ان الاستعمال في المقيد لا يوجب تجوزا .
والجواب ان لا حاجة إلى القرينة الصارفة بل زيادة الأنس بحسب الانصراف يفيد ما تفيده فتأمل .
قوله « ره » لا مستحبا فعلا إلخ :
قد عرفت في بحث الترتب أنه كما يمكن أن يجعل نفس الطبيعة معروضة لحكم من الأحكام كذلك يمكن أن تكون هي مع انضمام ما يعرضها من الحكم معروضة لحكم آخر يناسبها وبعبارة أخرى ربما يكون ظرف الحكم نفس الطبيعة وربما يكون هو الطبيعة مع وصف حكم كمطلق الصلاة للوجوب والصلاة الواجبة في المسجد للاستحباب أو الصلاة في الحمام للكراهة من غير حاجة إلى تجشم تأويل استحباب الواجب إلى كثرة الثواب وكراهته إلى قلة الثواب فالحق ان الواجب مستحب فعلا وأما قوله ضرورة ان ملاكه لا يقتضى استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضى وجوبه انتهى فإنما يتم إذا كان متعلق الملاكين تمام الطبيعة نفسها وأما إذا كان متعلق أحدهما تمام الطبيعة ومتعلق الآخر بعض الطبيعة المحكومة بالحكم القبلي كما مر في المثالين فلا وهو ظاهر .

173

نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست