responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 133


بل يشمل أمر الأهم إياه مطلقا وامر المهم أيضا إياه لاقتضاء الأهمية تقيده بظرف معصية الأهم الَّذي لا يشمله أمر الأهم بناء على الترتب فهما واجبان فعليان ظرف امتثال أحدهما ظرف عصيان الاخر فمجرد فرض أهمية الواجبين في مورد التزاحم يقتضى تحقق الترتب بينهما هذا وقد عرفت انا لو صححنا وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة من غير تعلق بالتعليق وما بمعناه انتج ذلك نتيجة الترتب عند تحقق التزاحم بين الواجبين وإن لم يكن من الترتب المصطلح في شيء لعدم فعلية وجوب المهم قبل تحقق عصيان الأهم .
قوله ( ره ) لا يجوز أمر الأمر مع العلم بانتفاء شرطه إلخ :
الظاهر ان آخر الضمائر راجع إلى الامتثال فيكون المراد انتفاء القدرة على الإتيان فيؤول الأمر إلى عدم جواز التكليف بما لا يطاق والتحقيق في ذلك ان الأمر بما انه إنشاء الطلب لا يقتضى كون المأمور به مقدورا أو غير مقدور لانتفاء بعض شرائطه ومن الممكن قيام مصلحة بنفس الأمر كما في الأوامر الامتحانية والتعجيزية وغيرهما فيصح الأمر حينئذ ولو كان المأمور به غير مقدور .
نعم لو كانت المصلحة قائمة بالمأمور وكان غير ممكن الاستيفاء لا يتعلق به غرض الآمر بما انه أمر عقلائي لما مر مرارا ان المصحح للاعتبار إمكان ترتب الأثر عليه وأثر الأمر جدي حصول المأمور به بغرضه في الخارج فيلغو الأمر حين لا أثر لعدم إمكان الاستيفاء .

133

نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست