responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 130


وهو أن يؤمر بضدين ويجعل ظرف امتثال أحدهما ظرف عصيان الاخر وبعبارة أخرى أن يتحقق الأمر بالمهم والأمر بالأهم معا قبل مرتبة الامتثال مع افتراقهما في الامتثال من حيث الظرف فظرف امتثال المهم ظرف عصيان الأهم ومن المعلوم ان الأهم ساقط في ظرف عصيان نفسه بمعنى انتهاء أمد الأمر عند الامتثال والعصيان فالكلام في صحة الترتب وعدمها في انه هل يمكن الأمر بضدين فعلا مع تقييد أحدهما بعصيان الاخر ؟ ومن هنا يظهر ان الترتب المذكور لا يتحقق من غير تعليق فعلى ما قدمناه في بحث الواجب المعلق من تصحيح وجوب المقدمة في الواجب المشروط قبل فعلية زمان الواجب يصح الأمر بواجبين ظرف امتثال أحدهما ظرف عصيان الاخر من غير إشكال فينتج نتيجة الترتب من غير ترتب نعم لو قلنا ببقاء الأمر في ظرف العصيان كان حكمه حكم الترتب أو هو بعينه الترتب ولذا أخذ المصنف التعليق في تحرير البحث لتسليمه سقوط الأمر في ظرف العصيان ليصير بذلك كلا الضدين قبل تحقق ظرف المهم واجبين فعليين فلا تغفل .
قوله ( ره ) ما هو ملاك استحالة طلب الضدين إلخ :
لا ينبغي أن يرتاب في ان الأمور الاعتبارية لا يتحقق بينها نسبة التنافي ولا التلاؤم من حيث أنفسها إذ لا نفسية لها على ما عرفت سابقا وإنما تتحقق بينها من حيث الآثار المترتبة عليها كالتلاؤم بين المتعلقين

130

نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست