responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 100


ذا مصلحة طريقية فحسب وأما الحكم الظاهري ففي صورة المصادفة مصلحته عين مصلحة الحكم الواقعي وفي صورة المخالفة لا مصلحة عنده غير المصلحة الطريقية التي بها يتدارك المفسدة في الطريق أي ما لم ينكشف الخلاف قطعا وسلوك الطريق ربما أوجب سقوط المصلحة ببطلانها فلا اجزاء بارتفاع الموضوع وربما لم يوجب وحينئذ حيث كان لا مصلحة عنده سوى مصلحة الطريق وقد بطلت بانكشاف الخلاف فالمصلحة الواقعية قائمة على ساق فلو قلنا ان ملاك التكليف يجب الخروج عن عهدته كما يجب الخروج عن عهدة التكليف كما ادعى المصنف في مسألة المرة والتكرار استقلال العقل بذلك وجب الإتيان بالتكليف الواقعي ما دام الوقت إذ أصل الملاك والغرض قد تحقق ولم يخرج عن عهدته لاحتمال بقائه وعدم بطلانه .
قوله « ره » غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة إلخ :
حاصله ان لا رابطة بين وجوب صلاة الجمعة ظاهرا ووجوب صلاة الظهر واقعا فلا يجزى إحداهما عن الأخرى ولو قلنا بان حجية الطرق والأمارات من باب السببية فان غاية ما يلزم ان تصير صلاة الجمعة ذات مصلحة بسبب قيام الطريق على وجوبها واستيفاء مصلحتها لا ينافي بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه عن المصلحة كما لا يخفى .
أقول بنائه على عدم الارتباط بين مؤدى الطريق إذا أثبت أصل التكليف وبين الحكم الواقعي وكذا بين مصلحتيها وحينئذ فلا وجه

100

نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست