responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 93


في وجوده مساواة الطرفين ولم يكن واجبا بإيجاب الفاعل كان من الجائز اتصاف وجوده بالعدم البديل وهو اجتماع النقيضين ولو لم ينته في علله إلى علة موجبة وكان الفعل بالاختيار واختياره باختيار اخر وهكذا لارتفع الاختيار في المرتبة الثانية فما فوقها ولم يثبت فافهم ذلك .
بحث التعبدي والتوصلي قوله « ره » فما لم تكن نفس الصلاة إلخ :
الظاهر أنه بيان لقوله لا يكاد يتأتى إلخ إلا أنه وجه اخر للاستحالة كما ربما يحتمل .
قوله « ره » ان الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته إلخ .
لا يخفى ان متعلق الأمر الثاني حيث أنه ليس أمرا زائدا على متعلق الأمر الأول بل هو خصوصية غير زائدة عليه فورود الأمر الثاني يوجب الربط اللزومي بينهما بحيث لا يستقل أحدهما بالامتثال و - حينئذ قلنا ان نختار الشق الأول ونقول ان لازمه سقوط الأمر الأول من حيث نفسه مع الغض عن حدوث التلازم المذكور أو نختار الشق

93

نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست