responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 145


قوله « ره » دلالتهما على العموم إلى قوله لا ينكر :
قد عرفت المناقشة فيه في أول النواهي .
قوله رحمه الله دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة إلخ :
هذا الحكم لكونه عقليا ثابت بالحيثية أي ان دفع المفسدة من حيث هي مفسدة أولى من جلب المنفعة من حيث هي منفعة وعليه لا يرد عليه ما أورده رحمه الله لكن التمسك بها لترجيح جانب النهي غير نافع للمستدل إذ ثبوت الأولوية للدفع من حيث طبيعة المفسدة والمنفعة لا يقتضى الحكم عند اختلاف الخصوصيات والمقادير فمن الجائز أن يكون مصلحة الواجب أهم بكثير من مفسدة الحرام فيغلب عليها وإن لم تقتضه نفس طبيعة المفسدة كالصلاة والغصب كما أورده المصنف .
لكن الواجب حيث كان عبادة ربما أوجبت أهميته غلبة جانب الحرمة في غير صورة الانحصار .
واعلم ان كون أصل الملاكات الشرعية على حذو الملاكات العرفية لا طريق إلى إثباته لو لم يثبت عدمه ولذلك كان الإضراب عن هذا البحث أولى من التعرض به كما ان فيما أورده المصنف رحمه الله عليها موارد للخدشة لكن لا جدوى في الإطناب فيها بعد عدم استقامة أصل المبحث واللَّه الهادي .
دلالة النهي على الفساد قوله ( ره ) مع إنكار الملازمة إلخ :
فلا يكفى الاستدلال « ح » بالحرمة لعدم الملازمة بينهما بالفرض

145

نام کتاب : حاشية الكفاية نویسنده : السيد الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست