responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 77


< فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : في الوضع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وفيه جهات :
الجهة الأُولى : في الواضع < / فهرس الموضوعات > الأمر الثاني في الوضع والكلام فيه يقع في جهات :
الجهة الأُولى : في الواضع والمحقّق النائيني ( قدس سره ) بعد أن نفى كون دلالة الألفاظ على معانيها بالطبع ، كما ينسب ( 1 ) إلى عباد بن سليمان ، واستحال أن يكون ذلك بالتعهّد من شخص واحد كيعرب بن قحطان أو غيره ; لعدم تناهي الألفاظ والمعاني ، فيستحيل إحاطة البشر بها ، قال : إنّ حكمته تعالى لمّا اقتضت تكلّم البشر لإبراز مقاصدهم بالألفاظ ، فلابدّ من انتهاء كشف الألفاظ لمعانيها إليه تعالى ، الذي هو على كلّ شيء قدير وبكلّ شيء مُحيط ، ولكن وضعه للألفاظ على معانيها ليس كوضعه تعالى الأحكام على متعلقاتها وضعاً تشريعيّاً ، ولا كوضعه الكائنات وضعاً تكوينيّاً ، بل أمراً متوسّطاً وبرزخاً بين الجعل التشريعي والجعل التكويني .
وبالجملة : لابدّ من انتهاء دلالة الألفاظ على معانيها إليه تعالى : إمّا بوحي منه إلى نبيّ من الأنبياء ، أو بإلهام منه إلى البشر ، أو بإيداع ذلك في طباعهم ; بحيث أصبحوا


1 - المحصول في علم الأُصول 1 : 57 .

77

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست