responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 60


إذا عرفت هذا ، فنقول : اشتهر تعريف علم الأُصول بأنّه العلم بالقواعد المُمهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة ( 1 ) .
فأُورد عليه :
أوّلاً : بأنّ لازم ذلك خروج الظنّ على الحكومة عن المسائل الأُصوليّة ، مع أنّه منها ( 2 ) ; وذلك لأنّ مقدّمات الانسداد تقرّر : تارة بنحو تكون نتيجتها الكشف عن حكم الشارع بحجّيّة الظنّ ، وأُخرى بنحو تكون نتيجتها حكم العقل بوجوب العمل على طبق الظنّ ، فالظنّ على الكشف من الحجج الشرعيّة ، غاية الأمر طريق ثبوته هي المقدّمات ، وأمّا طريق إثبات سائر الحجج الشرعية فهو الكتاب والسنّة وغيرهما .
ويترتّب على هذا أنّ مؤدّاه حكم شرعي ظاهريّ ، كسائر الحجج الشرعيّة .
وأمّا على الحكومة فيكون الظنّ من الحجج العقليّة كالقطع ، فكما أن حجّيّة القطع عقليّة فكذلك حجّيّة الظنّ على الحكومة عقليّة .
فعلى هذا لا يقع الظنّ على الحكومة في طريق استنباط الحكم الشرعي ، فيخرج الظنّ على الحكومة على تعريف المشهور عن كونه مسألة أُصوليّة .
وبالجملة : الظنّ على الحكومة هو حكم العقل بأنّ الوظيفة في ذلك الحال هو العمل بالظنّ من دون كشف عن حكم الشارع هناك .
وثانياً : خروج الأُصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة على هذا التعريف من المسائل الأُصولية أيضاً ; لأنّها لا تقع في طريق الأحكام الشرعيّة ، وذلك كأصل البراءة - مثلاً - فإنّ العقليّ منها - وهو قبح العقاب بلا بيان - وكذا الشرعيّ منها ، لا يكون طريقاً لاستنباط الحكم الشرعي ، وإنّما هي وظيفة مقرّرة


1 - زبدة الأُصول : 8 ، قوانين الأُصول 1 : 5 ، هداية المسترشدين : 12 سطر 26 ، الفصول الغروية : 9 السطر ما قبل الأخير . 2 - كفاية الأُصول : 23 ، نهاية الأفكار 1 : 20 ، درر الفوائد : 32 .

60

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست