responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 357


بالصحيحة عنده هي ما إذا وجدت في الخارج تكون منشأ للأثر عنده - فالإطلاقات الواردة في لسان الشرع منزلّة على مصطلحه ، فكلّما شكّ في صدق عنوان البيع الشرعي عليه ، لا يصحّ التمسّك بالإطلاق اللّفظي ; لأنّه من باب التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، وقد حُرّر في محلّه ( 1 ) منعه .
وأمّا التمسّك بالإطلاق المقامي ; بتقريب : أنّ قول الله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) - مثلاً - حيث إنّه في مقام البيان ، يكون إمضاء لما عليه بناء العرف ، ولم يكن له في ذلك اصطلاح خاصّ ، فيصحّ التمسّك بالإطلاق المقامي لرفع الشكّ عن اعتبار القيد ، ولو كانت الألفاظ موضوعة للصحيحة فهو خروج عن الفرض ; لأنّ المفروض هو حلّيّة البيع الشرعي ، ولا يصدق البيع الشرعي على فاقد القيد .
وبعبارة أُخرى : لا موقع لهذا الكلام بعد فرض الصحيحي موضوع الصحّة بحسب الشرع ، كما لا يخفى ، ومورد الإطلاق الحالي والمقالي هو في غير مثل هذه الموارد ، فإنّه فيما يكون حدود الماهيّة وأجزاؤها معلومة ببيان من الشرع ، كالاطلاق في صحيحة حمّاد ( 2 ) الواردة في بيان أفعال الصلاة وحدودها ، فإنّه بعد ذلك لو شكّ في اعتبار قيد وشرط ، وكان المشكوك فيه من القيود والشرائط غير الملتفت إليها ، فيمكن أن يقال عند ذلك : إنّه لو كان الشيء الذي لم يلتفت إليه الناس ومغفولاً عنه ، معتبراً عند الشرع فلابدّ له من بيانه ، وحيث لم يبيّنه يؤخذ بالإطلاق لنفيه ، وأمّا لو كان المشكوك فيه من القيود المرتكزة في الأذهان المعلومة لدى كلّ أحد ، فلا يمكن رفعه بالتمسّك بالإطلاق .
المورد الرابع : في حال التمسّك بالإطلاق لو كانت الأسامي للمسبّبات :


1 - تقدّم تخريجه . 2 - الفقيه 1 : 196 / 1 ، وسائل الشيعة 4 : 673 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .

357

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست