responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 351


وعدمها .
تقدّم : أنّه لو كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب الناقلة يصحّ النزاع في أنّها وُضعت لخصوص الصحيحة أو الأعمّ منها .
ولا فرق في ذلك بين القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها وعدمه ; وذلك لأنّه لو قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها ، فيكون البحث في أنّ الشارع هل وضع ألفاظ المعاملات للصحيحة الواقعيّة عنده ، أو للأعمّ منها ومن الفاسدة ؟
وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، فيقع النزاع في أنّها هل وُضعت للصحيحة عند العرف ، أو للأعمّ منها ومن الفاسدة ؟
فحينئذ : لو شُكّ في اعتبار قيد وشرط ، فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعيّة يصحّ التمسّك بإطلاق قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ) ( 1 ) - مثلاً - لدفع الشكّ في اعتبار شيء فيه .
وكذا يصحّ التمسّك بالإطلاق على الأعمّ لو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، وأمّا على الصحيح فلا يصحّ التمسّك .
ولا يخفى أنّ المتبادر من ألفاظ المعاملات - على تقدير كونها موضوعة للأسباب - هو الأعمّ .
المورد الثالث : في أنّ اختلاف الشرع والعرف في المقام ليس في التخطئة في المصداق فقط :
صرّح المحقّق الخراساني ( قدس سره ) في الأمر الأوّل : أنّ أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع - في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعمّ - مجال ، ولكن لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً ، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر


1 - البقرة : 275 .

351

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست