وعدمها . تقدّم : أنّه لو كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب الناقلة يصحّ النزاع في أنّها وُضعت لخصوص الصحيحة أو الأعمّ منها . ولا فرق في ذلك بين القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها وعدمه ; وذلك لأنّه لو قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها ، فيكون البحث في أنّ الشارع هل وضع ألفاظ المعاملات للصحيحة الواقعيّة عنده ، أو للأعمّ منها ومن الفاسدة ؟ وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، فيقع النزاع في أنّها هل وُضعت للصحيحة عند العرف ، أو للأعمّ منها ومن الفاسدة ؟ فحينئذ : لو شُكّ في اعتبار قيد وشرط ، فعلى تقدير ثبوت الحقيقة الشرعيّة يصحّ التمسّك بإطلاق قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ) ( 1 ) - مثلاً - لدفع الشكّ في اعتبار شيء فيه . وكذا يصحّ التمسّك بالإطلاق على الأعمّ لو لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، وأمّا على الصحيح فلا يصحّ التمسّك . ولا يخفى أنّ المتبادر من ألفاظ المعاملات - على تقدير كونها موضوعة للأسباب - هو الأعمّ . المورد الثالث : في أنّ اختلاف الشرع والعرف في المقام ليس في التخطئة في المصداق فقط : صرّح المحقّق الخراساني ( قدس سره ) في الأمر الأوّل : أنّ أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع - في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعمّ - مجال ، ولكن لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضاً ، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر