ما يحتمل اعتباره أو وجود ما يحتمل أنّه منه ; بحيث يكون مرجع الشكّ إلى الشكّ في تحقّق العنوان المحصّل ، فالعقل يحكم بالاشتغال ; لأنّه بعد اشتغال ذمّته بالعنوان البسيط المعلوم ، لابدّ له في مقام الامتثال من إتيان كلّ ما يحتمل دخله في حصول ذلك العنوان ، وترك ما يحتمل منعه عن تحقّق ذلك العنوان . وأمّا إن أمكن الصحيحي إرجاع العنوان المأمور به إلى الأقلّ والأكثر بنحو من الأنحاء ، فلا يلزمه القول بالاشتغال ، بل يدور أمره بين انحلال العلم الإجمالي وعدمه ، فإن قال بالانحلال فالبراءة ، وإلاّ فالاشتغال ، كما هو الشأن في مقالة الأعمّي . وبالجملة : لو رجع الشكّ في جزئيّة شيء للمأمور به - أو مانعيّته له - إلى الشكّ في كيفيّة تعلّق الأمر والتكليف ; وأنّه هل هو الناقص أو الزائد ؟ فالمرجع البراءة . وأمّا إذا رجع الشكّ إلى انطباق العنوان المأمور به على الموجود الخارجي والمأتيّ به ، فالمرجع الاشتغال . إذا تمهّد لك هذا فنقول : يظهر من بعضهم : عدم ابتناء مسألتي الاشتغال والبراءة على القول بالصحيح أو الأعمّ ، بل مبنيّتان على انحلال العلم الإجمالي وعدمه . للمحقّق الخراساني ( قدس سره ) ( 1 ) بيان في ذلك أوضحه تلميذه المحقّق العراقي ( قدس سره ) ، ولكن مع تقريب آخر مخصوص به ( 2 ) . أمّا ما أفاده المحقّق الخراساني ( قدس سره ) بتقريب تلميذه المحقّق العراقي ( قدس سره ) ، فحاصله : أنّه إذا تعلّق الأمر بسنخ عنوان بسيط مباين لما يتولّد منه ; بحيث لا يصحّ حمله عليه ، فإذا شكّ في دخالة شيء - جزءاً أو شرطاً - في حصول شيء ، فالشكّ في ذلك
1 - كفاية الأُصول : 44 . 2 - ذُكِر التقريبان في بدائع الأفكار 1 : 123 ، خلال الإشكال الثالث على التصوير الجامع على الصحيحي .