responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 307


كلفظي « العَشَرة » و « المجموع » ونحوهما ، فإنّ « العَشَرة » - مثلاً - وإن لوحظت واحدة في قبال « العشرتين » و « العشرات » ، وتكون مفردها ، ولكن لوحظت فيها كثرة معيّنة ; بحيث يفقد الكلّ بفقدان جزء منها ، فلا تصدق « العَشَرة » إلاّ على التامّ الأجزاء ، وكذا لفظ المجموع ، ولا يبعد أن يكون لفظ « الفوج » و « الهنگ » في العرف العسكري كذلك ، فلا يصدق « مجموع العلماء » - مثلاً - إلاّ على جميع العلماء ; بحيث لا يشذّ منهم فرد ، ولا يصدق لفظ « الفوج » أو « الهنگ » على أقلّ ممّا هو عليه في العرف العسكري .
وبالجملة : لوحظ في هذا القسم من الهيئة الاعتباريّة والمركّب أجزاء معيّنة بحيث تنعدم الهيئة والمركّب بفقدان جزء منها .
وأُخرى : لم تلحظ الكثرة بشرط شيء من ناحية المادّة ، بل إنّما لوحظت كذلك من ناحية الهيئة فقط ، كالقبّة والمأذنة - مثلاً - فإنّهما لوحظتا من ناحية الهيئة ; أن تكونا على هيئة خاصّة وشكل مخصوص ، وأمّا من ناحية المادّة - من كونهما من ذهب ، أو فضّة ، أو نحاس ، أو جصّ ، أو آجُر ، أو غيرها - فأُخذتا لا بشرط .
وثالثة : لوحظت الكثرة من ناحية المادّة والهيئة كلتيهما لا بشرط ; بحيث لا يضرّها تغيير المادّة أو الهيئة فيها في الجملة .
وغالب المركّبات الاعتباريّة من هذا القبيل ، كالمسجد والمدرسة والبيت والسيّارة ونحوها ، فإنّها تُطلق على ما اختُلف فيها من حيث المادّة والهيئة ، ولذا تُطلق لفظة « السيّارة » - مثلاً - على سيّارات مختلفة من حيث المادّة والصورة .
فإذا أُخذت الكثرة في المركّب الاعتباري لا بشرط من حيث المادّة والهيئة ، فلا يمكن تعريف المركّب الكذائي ; لا من حيث المادّة ، ولا من حيث الهيئة ، فإذاً لابدّ وأن يكون تعريف هذا النحو من المركّبات - والإشارة إلى الجامع - بالآثار والعوارض ، كَمَعْبد المسلمين بالنسبة إلى المسجد ، ومحلّ سكنى الطلاب بالنسبة إلى المدرسة ، والمركوب الخاصّ بالنسبة إلى السيّارة . . . وهكذا .

307

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست