responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 303


الفعليّة - يكون إطلاقه وسعته أعظم وأتمّ .
ثمّ إنّ الماهيّة لا تخلو : إمّا أن تكون من الماهيّات الأصليّة ، أو من الماهيّات الاعتباريّة المؤتلفة من عدّة أُمور ; بحيث تزيد وتنقص كمّاً وكيفاً .
فإن كانت من الماهيّات الأصليّة : فذاتها بذاتها متعيّنة لا إبهام فيها ، والإبهام فيها إنّما هو بلحاظ الطوارئ والعوارض مع حفظ نفسها ، كالإنسان - مثلاً - فإنّه لا إبهام فيه من حيث الجنس والفصل المقوِّمين لحقيقته ، وإنّما الإبهام فيه من حيث الشكل ، وشدّة القوى وضعفها ، وعوارض النفس والبدن ، حتّى عوارضها اللازمة لها ماهيّة ووجوداً .
وأمّا إن كانت من الماهيّات الاعتباريّة : فمقتضى الوضع لها - بحيث يعمّها مع تفرّقها وشتاتها - أن تلاحظ على نحو مبهم في غاية الإبهام ; بمعرِّفيّة بعض العناوين غير المنفكّة عنها ، فكما أنّ الخمر - مثلاً - مائع مبهم ; من حيث اتّخاذه من العنب والتمر وغيرهما ، ومن حيث اللون والطعم والريح ، ومن حيث مرتبة الإسكار ، ولذا لا يمكن وصفه بالمائع الخاصّ إلاّ بمعرّفيّة المسكريّة ; من دون لحاظ الخصوصيّة تفصيلاً ; بحيث إذا أراد المتصوّر تصوّره ، لم يوجد في ذهنه إلاّ مصداق مائع مبهم من جميع الجهات ، إلاّ حيثيّة المائعيّة بمعرِّفيّة المسكريّة ، فكذلك لفظة « الصلاة » - مع ما فيها من الاختلاف الشديد بين مراتبها كمّاً وكيفاً - لابدّ وان توضع لسنخ عمل خاصّ مبهم من حيث الكم والكيف بمعرِّفيّة النهي عن الفحشاء ، أو غيره من المعرِّفات ، بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظة « الصلاة » إلاّ إلى سِنْخ عمل خاصّ مبهم ، إلاّ من حيث كونه مطلوباً في الأوقات الخاصّة ، وهذا غير النكرة ; لأنّ خصوصيّة البدليّة مأخوذة في النكرة ، ولم تؤخذ فيما ذكرنا .
وبالجملة : الإبهام غير الترديد .
وقد التزم بنظير ما ذكرنا بعض أكابر فنّ المعقول - صدر المحقّقين في

303

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست