responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 301


الموضوع له مضيقاً لا يشمل فرض عدم المقارنة لتلك الخصوصيّات .
ثمّ أورد على نفسه : بأنّه لو كانت الصلاة - مثلاً - صورة خاصّة لمرتبة من الوجود الساري في المقولات المذكورة ، لزم أن لا يطرأ عليها الوجود والعدم ; لامتناع اتّصاف الشيء بمثله أو بنقيضه ، مع أنّ البداهة قاضية باتّصاف الصلاة بالوجود والعدم ، ويتفرّع على ذلك عدم صحّة الأمر بالصلاة لعدم القدرة عليها ; لأنّ طلب الشيء هو طلب إيجاده ، وطلب إيجاد الوجود تحصيل للحاصل ، وهو محال ، مع أنّ الضرورة قاضية بصحّة الأمر بالصلاة .
فأجاب : بأنّه فرق بين انتزاع مفهوم الوجود عن حقيقة غير المحدود ، وبين انتزاع مفهوم من الوجود المحدود بحدود عرضيّة ، كمفهوم الصلاة ، فإنّه منتزع من مرتبة من الوجود الساري في المقولات الخاصّة ، ومقترن بخصوصيّاتها ، فيكون مفهوم الصلاة كسائر المفاهيم ممّا يمكن أن يطرأ عليه الوجود والعدم ، فيصحّ تعلّق الطلب بها بلا إشكال ، والإشكال إنّما يجري على الأوّل ، دون الأخير ( 1 ) .
وفيه أوّلاً : أنّ لازم ما أفاده ( قدس سره ) : أنّ الصلاة عبارة عن نفس الوجود في المقولات ، لا نفس تلك المقولات ، وهو كما ترى .
وثانياً : أنّه ( قدس سره ) إن أراد بقوله : مقترناً بخصوصيّات المقولات الخاصّة ، اقترانه بجميع الخصوصيّات ، يلزم عدم صدقه على صلاة أصلاً ; لأنّ كل واحدة من الصلوات لم تكن واجدة لجميع الخصوصيّات ، وإن أراد اقترانه بخصوصيّة خاصّة ، فيلزم أن لاتصدق الصلاة على الصلاة الفاقدة لتلك الخصوصيّة ، وإن أراد اقترانه بخصوصيّة ما ، يلزم صدق الصلاة على جميع أفرادها - مع عرضها العريض - في عرض واحد ، ولازمه جواز إتيان المختار صلاة المضطرّ .


1 - بدائع الأفكار 1 : 119 - 120 .

301

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست