responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 286


عند الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته أو مانعيّته للمأمور به ، فإنّه على البساطةِ الاشتغالُ ، وعلى التركيبِ البراءةُ ، كما لا يخفى ، وسيجئ في محلّه .
ثمّ إنّه وقع الكلام : في إمكان تصوير الجامع بين أفراد الصحيح والفاسد ، أو بين مراتب الصحيح ، فإن أمكن تصوير الجامع بين الصحيح والفاسد فهو ، وإلاّ فينحصر تصوير الجامع بين مراتب الصحّة .
فنذكر أوّلاً بعض الجوامع التي ذكرت والمُناقشة فيها ، ثمّ نعقّبها بتصوير الجامع المختار بين أفراد الصحيح والفاسد إن شاء الله تعالى .
من الجوامع : الجامع الذي ذكره المحقّق الخراساني ( قدس سره ) على القول بالصحيح ، وحاصله : أنّه لا إشكال في وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره ، فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد ، يؤثّر الكلّ فيه بذلك الجامع ; لأنّ الواحد لا يصدر إلاّ عن الواحد ، فيمكن الإشارة إليه وتعريفه ولو بنحو الرسم بذلك الأثر المترتّب عليه ، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظة « الصلاة » - مثلاً - بالناهية عن الفحشاء ( 1 ) ، وما هو معراج المؤمن ( 2 ) ، ونحوهما ما هو قربان كلّ تقيّ ( 3 ) ، وما هو خير موضوع ( 4 ) ; ممّا جعل اسماً لذلك الجامع ، الذي به يؤثّر جميع أفراده في ذلك الأثر الوحداني ( 5 ) .


1 - كما هو مفاد الآية الشريفة ( إنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) سورة العنكبوت : 45 . 2 - وذلك إشارة إلى الحديث الشريف « الصلاة معراج المؤمن » المذكور في كتاب الاعتقادات للمجلسي : 39 . 3 - إشارة إلى قوله ( عليه السلام ) : « الصلاة قربان كل تقي » كما في الكافي 3 : 265 / 6 ، الفقيه 1 : 136 / 16 ، دعائم الإسلام 1 : 133 باب 30 . 4 - معاني الأخبار : 333 / 1 ، الخصال : 523 / 13 ، مستدرك الوسائل 3 : 13 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 12 ، الحديث 4 . 5 - كفاية الأُصول : 39 .

286

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست