responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 273


المسمّى ، بل من الانقسامات اللاّحقة لمرحلة تعلّق الطلب بها ، كقصد القربة ، واشتراط عدم كون المأمور به منهيّاً عنه ، أو مأموراً به ، أو غير مزاحم بضدّه الأهمّ .
قال ( قدس سره ) في بيان ذلك : إنّ الشرائط الجائية من قِبَل الأمر ومن قِبَل المزاحمات ، مُتأخّرة عن الطلب ، وهو مُتأخّر عن المُسمّى ، فما يكون مُتأخّراً عن المُسمّى برتبتين لا يُعقل أخذه في المُسمّى ، بل لا يمكن أخذ ما يكون في مرتبة الطلب أيضاً ، فضلاً عمّا يكون مأخوذاً في المُسمّى .
والحاصل : أنّ الشرائط الكذائيّة خارجة عن محطّ البحث ; لأنّها متأخّرة عن تعيين المُسمّى رتبة ، وما يكون متأخّراً عن شيء لا يمكن أخذه فيه ، فما ينبغي أن يقع النزاع فيه ، هو خصوص الأجزاء والشرائط الملحوظة عند مرحلة الجعل وتعيين المسمّى ، التي يجمعها ما يمكن فرض الانقسام إليه قبل تعيين المسمّى ( 1 ) . انتهى محرّراً .
وأجاب المحقّق العراقي ( قدس سره ) عن مقالة المحقّق النائيني ( قدس سره ) وذلك البعض : بأنّ الموضوع له هو نفس الأجزاء المُقترنة بالشرائط - أعني تلك الحصّة من مطلق الأجزاء - ومعه يمكن جريان النزاع وترتّب الثمرة له عليه ; بمعنى أنّ الصحيحي يدّعي أنّ اللّفظ موضوع للحصّة المقترنة ببعض الشرائط ، فعلى الصحيح لا يصدق مفهوم الصلاة - مثلاً - على المأتي به مع فَقْد بعض الشرائط ، وعلى الأعمّ يمكن الصدق مع فَقْد بعضها ، فالنزاع بالنسبة إلى الشرائط يصحّ ويمكن ، ولا يلزم منه إشكال تقدّم ما هو المتأخّر ( 2 ) .
ولكنه يرد على مقالة المحقّق العراقي ( قدس سره ) : بأنّه إمّا أراد بقوله : « بوضعها مقترنة » أنّها مأخوذة بنحو الشرطيّة أو الحينيّة ، فإن أُخذت بنحو الشرطيّة فيعود الإشكال ; لأنّ الإشكال لم يكن مخصوصاً بأخذ الشرائط فقط ، بل مع أخذ الأجزاء ، فيكون


1 - فوائد الأُصول 1 : 61 . 2 - بدائع الأفكار 1 : 111 .

273

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست