responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 252


وأفعاله العاديّة ; لتوفّر الدواعي لنقل كل ما يرتبط بساحته صلى الله عليه وآله ، مع أن الكتب التي أُلّفت في سيرته وحياته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لم يكن فيها من ذلك عين ولا أثر .
نعم لو لم يتوجّه إشكال عقليّ ، يمكن تصوير الوضع التعييني لتلك الألفاظ بنحو آخر : بأن استعمل الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تلك الألفاظ في المعاني المستحدثة ، وقصد بذلك وضعها لها ; بأن يتحقّق الوضع بنفس الاستعمال - الذي هو من قبيل الإنشاء الفعلي ، نظير المعاطاة في المعاملات - كما في قولك في مقام تسميتك ولدك : « جئني بولدي محمّد » قاصداً تحقّق العُلقة الوضعيّة بنفس هذا الاستعمال .
وبالجملة : فكما يمكنك أن تصرّح وتقول : « إنّي سمّيته محمّداً » ، فكذلك يمكنك أن تطلق عليه لفظ « محمّد » ; بحيث يفهم بالقرينة أنّك تريد أن يكون هذا اللّفظ اسماً له ، فبنفس قولك في المرّة الأُولى - بعد أن رزقك الله تعالى ولداً - : « أعطني ولدي محمّداً » ، تضع ذلك اللّفظ لولدك ، فتدبّر .
ولكن قد يقال : إنّه لا يمكن الوضع كذلك ; لأنّ استعمال اللّفظ في المعنى إفناؤه في المعنى ، وبعد إفناء اللّفظ يكون النظر إليه آلياً ، وإلى المعنى استقلاليّاً ، فلو أُريد وضعه وتخصيصه لمعنىً لابدّ وأن يُلاحَظ كلّ من اللّفظ والمعنى مستقلاً ; ليتخصّص اللّفظ به ، فلازمُ وضع اللّفظ للمعنى باستعمال واحد ، الجمعُ بين اللحاظين الآلي والاستقلالي ، وهو محال .
ولكن الذي يقتضيه النظر إمكان الوضع كذلك ; لما عرفت منّا : أنّ الاستعمال عبارة عن جعل اللّفظ علامة للمعنى ، فحديث كون الاستعمال عبارة عن إفناء اللّفظ في المعنى ( 1 ) ، ساقط .
ولو سُلّم كون الاستعمال إفناء ، فلا نسلّم أنّه في جميع موارد استعمال اللّفظ


1 - كفاية الأُصول : 53 .

252

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست