responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 242


ولو أُريد ذلك فلا مشاحّة .
وليعلم : أنّه لم يثبت ذلك كلّيّاً ، بل فيما إذا كان النقل في اللّغة نادراً غير مأنوس ، كما هو كذلك ، فلو كان النقل في لغة وموقف شائعاً فلا يعتنون بالظهور ، بل يصادم الاحتمالُ الأكثري في النقل الظهورَ ، فتدبّر .
هذا هو القسم الأوّل .
وأمّا القسم الثاني : فالظاهر أنّ العقلاء يرتّبون الأثر على ما يكون اللّفظ ظاهراً فيه فعلاً ، ولا يرفعون اليد عمّا تكون لفظة « الصعيد » - مثلاً - ظاهرة فيه فعلاً ; باحتمال كون معناه عند نزول الآية الشريفة غيره ، بل يحتجّون بظاهره ، ولعلّ عدم اعتنائهم باحتمال الخلاف في هذا القسم أظهر من القسم الأوّل ، وهو ما إذا علم بوضع اللّفظ لمعنىً ، ثمّ شُكّ في نقله من ذلك المعنى إلى المعنى الآخر .
نعم ، لو كان احتمالُ الخلاف بمثابة يصادم ظهورَه في معناه ; بأن ذهب العقلاء إلى خلاف ما استظهره ، فيشكل إعتناؤهم بظاهر اللّفظ ، ولكن الكلام في مورد صِرف احتمال الخلاف ، وقد عرفت أنّ العقلاء يحتجّون بما هو الظاهر منه ، ولا يرفعون اليد عنه بمجرّد احتمال الخلاف .
ثمّ إنّ ذلك هل من جهة استصحاب بقاء الظهور قهقريّاً إلى زمان يعلم بالخلاف ، أو استصحاب عدم انتقال اللّفظ من معنىً إلى هذا المعنى ، أو مجرّد احتمال الخلاف لا يصادم الظهور المنعقد في معنىً ، أو يكون هناك أمارة عقلائيّة على خلاف الاحتمال ؟
وجوه ، يظهر الحال ممّا ذكرناه في القسم الأوّل ، وتفصيله يطلب من محلّه .
فتحصّل : أنّه لا إشكال ولا كلام في حكم هذين القسمين ; وإن وقع الكلام في وجه مستند الحكم ، وهو لا يهمّ .

242

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست