responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 230


فالمشكوك هو وضع « الإنسان » لتلك الماهيّة البسيطة التي يكون « الحيوان الناطق » حاكياً عنها .
وأمّا كلامه الثاني : ففيه أنّه بمجرّد حمل أحد المفهومين على الآخر ، لا يمكن أن يستفاد ذلك ، بل لابدّ وأن يُحرزَ من الخارج أنّ صدق العنوان على الفرد ذاتيّ ; لأنّ صدق أحد المفهومين على الآخر ، كما يمكن أن يكون ذاتيّاً ، فكذلك يمكن أن يكون عرضيّاً ، وملاك الصدق فيه هو الصدق بالعرض ، كقولك : « الإنسان حسّاس » .
والحاصل : أنّه بمجرّد صدق أحد العنوانين على الآخر حملاً شائعاً ، لا يمكن أن يستفاد كون الحمل حملاً شائعاً ذاتيّاً كما عرفت .
نعم ، لو أراد ملاحظة كلّ واحد واحد ليعرف كونه ذاتيّاً له ، فيمكن استفادة ذلك ، لكن هذا رجوع في الحقيقة إلى القسم الأوّل ، وهو الحمل الأوّلي ، والمفروض إثبات الوضع من طريق الحمل الشائع ، فتدبّر .
ومن العلائم المذكورة ( 1 ) عدم صحّة السلب لفهم المعنى الحقيقي ، وصحّة السلب لفهم المعنى المجازي :
والكلام فيهما يظهر ممّا ذكرناه في صحّة الحمل وعدمها ، فإنّ التصديق بصحّة سلب مفهوم - بما له من المعنى - عن مفهوم ، كالتصديق بصحّة سلب الحماريّة - بما لها من المعنى - عن الإنسان ، يتوقّف على إحراز الموضوع والمحمول والتصديق بالمباينة بينهما ، وإلاّ لا يصحّ السلب ، ففي الرتبة السابقة على السلب علم الحال ، فلا تصل النَّوبة إلى معرفة ذلك بصحّة السلب قدّام الحمل الأوّلي ، وكذا الحال في السلب الشائع ، ولا يخفى أنّ وِزان الأمر في عدم صحّة السلب بقسميه ، وِزان صحّة السلب ، كما لا يخفى .
فلا يهمّ التفصيل .


1 - قوانين الأُصول 1 : 17 السطر ما قبل الأخير ، هداية المسترشدين : 48 سطر 27 ، كفاية الأُصول : 34 .

230

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست