responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 224


بالاطّراد معناه الحقيقي .
فإن أراد أنّ الإطّراد دليل شرعيّ على المعنى الحقيقي فظاهر أنّه غير ثابت شرعاً ، وإن أراد أنّ العقلاء فيما إذا اطّرد كذلك يرون أنّه معناه الحقيقي ، فلم يثبت لنا بناء منهم كذلك وترتيبهم آثار المعنى الحقيقي عليه ( 1 ) .
ومن تلك العلائم صحّة الحمل :
وليعلم أوّلاً : أنّه في الحمل لابدّ من الاتّحاد بين الموضوع والمحمول من جهة ، كما أنّه لابدّ من التغاير بينهما من جهة أُخرى .
أمّا في الحمل الأوّلي فاعتبر فيه الاتّحاد بين الموضوع والمحمول مفهوماً ، فالتغاير بينهما لابدّ وأن يكون بالاعتبار ، كالإنسان والحيوان الناطق ، فإنّه لا فرق بينهما إلاّ بالإجمال والتفصيل .
وأمّا في الحمل الشائع الصناعي ، فحيث فرض الاختلاف بينهما فيه فلابدّ وأن يكون الاتّحاد بينهما بالوجود ، ك‌ « زيد إنسان » .
والحمل الشائع على نحوين :
الأوّل : ما يكون الموضوع مصداقاً حقيقيّاً للمحمول ، ويعبّر عنه بالحمل الشائع بالذات ، وهو حمل الطبيعي على مصداقه الذاتي ، كحمل الإنسان على زيد بحيثيّته الذاتيّة .
والثاني : ما لم يكن مصداقاً ذاتّياً له ، ولكنّه اتّحد معه بالعَرض ، ويعبّر عنه بالحمل الشائع بالعرض ك‌ « زيد أبيض » ، فإنّ زيداً لم يكن مصداقاً حقيقيّاً للأبيض ، إلاّ أنّ حمله عليه باعتبار عروض البياض له في الوجود ، وللحمل أنحاء أُخر لا يهمّنا فعلاً ذكرها .


1 - قلت : الإنصاف أنّ ادّعاء بنائهم عليه كأنّه في محلّه ، كما لا يخفى . المقرّر

224

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست